قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وابن أبي ليلى، والشافعي قولا واحدا (1).
وحكى أبو حامد المروزي في جامعه وجها آخر أنه لا يجوز (2).
وقال مالك: البيع باطل (3).
دليلنا: أن المشتري إذا بان له نقصان في الثمن، فقد بان ما ليس له، وذلك لا يفسد البيع، ولأن الأصل صحته، وبطلانه يحتاج إلى دليل.
مسألة 227: إذا ثبت أن البيع صحيح، فلم يلزمه عندنا، إنه بالخيار بين أن يأخذه بمائة وعشرة أو يرد، والخيار إليه. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وأحد قولي الشافعي (4).
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يلزمه تسعة وتسعون درهما (5)، وهو قول الشافعي الثاني (6)، وهو قوي، لأنه باعه مرابحة.
دليلنا على الأول: أن العقد وقع على مائة وعشرة، فإذا تبين نقصانا في الثمن كان ذلك عيبا له رده به أو الرضا به فالخيار إليه في ذلك، ومن ألزمه بدون ذلك فعليه الدلالة، ولو قال له: بعتك برأس مالي وزيادة العشرة واحدا كان القول قول أبي يوسف.
مسألة 228: إذا باع سلعة، ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد، وأراد بيعه