دليلنا: قوله تعالى: " والصلح خير " (1) ولم يفرق بين الإقرار والإنكار.
وقوله عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين " (2) ولم يفرق.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: " كل مال وقى الرجل به عرضه فهو صدقة " (3) فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا، ويكون صدقة، لأنه قصد به وقاية عرضه.
مسألة 2: إذا أخرج من داره روشنا (4) إلى طريق المسلمين، وكان عاليا لا يضر بالمارة، ترك ما لم يعارضه فيه واحد من المسلمين، فإن عارض فيه واحد منهم وجب قلعه. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة، وترك (6). وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد (7).