الحمل. ألا ترى أنه لو عقد على الفرع منفردا لم يصح، وعلى من ادعى أنه يتقسط عليهما الدلالة.
مسألة 40: من باع بشرط شئ، صح البيع والشرط معا إذا لم يناف الكتاب والسنة. وبه قال ابن شبرمة (1).
وقال ابن أبي ليلى: يصح البيع، ويبطل الشرط (2).
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطلان معا (3).
وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان الذهلي (4)، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد (5)، قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أحدهم أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال:
البيع فاسد، والشرط فاسد. فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع جائز، والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة، فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع جائز، والشرط جائز.
قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع.