وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: فيه الربا. والثاني: لا ربا فيه (1).
دليلنا: إنه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الأخبار (2)، وقد بينا أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن (3).
مسألة 71: يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل، إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا، سواء كان يابسا أو لينا.
وقال الشافعي: إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض، لا متماثلا ولا متفاضلا. وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الأم (4)، وقال في الحرملة: يجوز (5).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (6) وهذا بيع، فمن منع منه فعليه الدلالة.
مسألة 72: لا ربا في المعدودات، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسية.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم مثل ما قلناه (7).