وقال الطبري لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون بناء على ما حكي عنه من أنه يجوز بيع الموقوف.
وحكى المروزي في الجامع عن الشافعي أنه قال: إذا وكله في بيع سلعة فباعها بما لا يتغابن الناس بمثله، كان له أن يرد.
وهذا أيضا بناء على ما ذكرناه من ذلك القول.
قال أبو الطيب الطبري: والمذهب الصحيح الأول.
وقال أبو حنيفة: يلزم الوكيل البيع في إحدى الشاتين بنصف دينار، ولا يلزم الموكل في الأخرى بنصف دينار، ويرجع الموكل عليه بنصف دينار (1).
دليلنا: أن شراء الشاتين وقع للموكل بماله، وقد بينا أن عقد الوكيل للموكل، فيجب أن يكون شراءهما له.
وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه عرض له جلب، فأعطى عروة البارقي (2) دينارا ليشتري به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاة ودينار، فقال: هذه الشاة وهذا ديناركم، فقال النبي كيف صنعت؟ فذكر له ما صنع، فقال له النبي:
" بارك الله لك في صفقة يمينك " (3).
مسألة 23: إذا قال: إن قدم الحاج، أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في