مسألة 1: المزارعة بالثلث، والربع، والنصف، أو أقل، أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص، وخباب بن الأرت (1). وفي الفقهاء ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال قوم: أنها لا تجوز. ذهب إليه ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، فإنهم لا يختلفون في ذلك: وأيضا الأصل