عدل، صح شرطه، فإذا قبضه العدل، لزم الرهن. وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يصح قبضه (2).
دليلنا إجماع الأمة، وخلاف ابن أبي ليلى قد انقرض.
وأيضا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3).
مسألة 41: إذا عزل الراهن عن البيع، لم تنفسخ وكالته، وجاز له بيع الرهن.
وقال الشافعي: تنفسخ وكالته، ولا يجوز له بيعه (4).
دليلنا: أنه قد ثبت وكالته بالإجماع، فمن ادعى انفساخها، فعليه الدلالة.
مسألة 42: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل أيضا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).
وفي أصحابه من قال: ينعزل (6).
دليلنا: أن الأصل ثبوت الوكالة، وثبوت العزل بعدها يحتاج إلى دليل.