رهنا معه، كان الشرط صحيحا، والرهن صحيحا، والبيع الذي يكون هذا شرطا فيه صحيحا.
وللشافعي فيه أربعة أقوال: أولها مثل ما قلناه (1).
والثاني: أن الثلاثة فاسدة (2).
والثالث: أن الشرط فاسد، والرهن والبيع صحيحان، ويكون البائع بالخيار (3).
والرابع يكون الرهن والشرط فاسدين، والبيع صحيحا (4).
دليلنا: أنه لا دلالة على فساد ذلك، والأصل جوازه.
وأيضا قوله: " كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز " (5).
وقوله: " المؤمنون عند شروطهم " (6).
مسألة 65: إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف، للجهل بما فيه، ويصح عندنا في الحق.
وللشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة (7).
دليلنا: أنه لا دلالة على بطلانه في الحق، فوجب أن يصح.