الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
رضي الله عنه (1). وبه قال الشافعي، ومالك، وعبيد الله بن الحسن العنبري البصري (2).
دليلنا على أنها لا تورث: أن كونها ميراثا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع، وأخبارنا في ذلك ذكرناها في الكتاب الكبير (3).
ومن نصر ما حكيناه من أنها تورث قال: إذا كان ذلك حقا للحي، ثابتا له، يملك المطالبة به، فورثته يقومون مقامه في جميع أملاكه وهذا من جملة ذلك.
ودليل الأول أيضا أنه لا يخلو إما أن يكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك أو بملك المورث، فبطل أن تكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك، لأن ذلك لا يملك به شئ مضى، وبطل أن يكون ملكوها بملك المورث، لأن الإنسان لا يستحق الشفعة بملك غيره، وبطل أن يكون للشفيع لأن ملكه زال عنه، فلم يبق إلا أنها بطلت.
والقول الآخر استدل على صحته بقول الله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " (4) وهذا من جملة ما ترك.
وطعن على هذا بأنا لا نسلم، أنها تركت لأن حقها بطل بالموت.
مسألة 13: إذا اشترى دارا، ووجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها هدم أو غرق أو ما أشبه ذلك، فإن كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار بين أن

(١) ممن قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٦، وابن الجنيد والسيد المرتضى على ما حكاه عنهم العلامة الحلي في المختلف: ١٢٨ من كتاب الشفعة فلاحظ.
(٢) مختصر المزني: ١٢٠، والمجموع ١٤: ٣٤٤ - ٣٤٥، ومغني المحتاج ٢: ٣٠٥، وفتح العزيز ١١: ٤٧٧، وعمدة القاري ١٢: ٧٥، وبدائع الصنائع ٥: ٢٢، والمغني لابن قدامة ٥: ٥٣٧، والشرح الكبير ٥: ٥١٦، وبداية المجتهد ٢: ٢٦٠.
(٣) أنظر التهذيب ٧: ١٦٧ حديث ٧٤١، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٤٥ حديث ١٥٨.
(٤) النساء: ١٢.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست