مسألة 113: إذا باع دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير بأعيانها، فوجد ببعضها عيبا من جنسها، كان ذلك عيبا، له رده وفسخ العقد، وله الرضا به. وإن كان العيب من غير جنسه، كان البيع باطلا.
وقال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي: الأمران سواء عندي، والبيع باطل، فإنه باع جيدا ومعيبا بجنسه، فينقسم الثمن عليهما على قدر الثمن فيؤدي إلى التفاضل، ويكون مثل أن يبيع دينارا جيدا ودينارا رديا بدينارين (1).
دليلنا على صحة البيع: الآية (2)، وإبطاله يحتاج إلى دليل، وردها بالعيب وفسخ العقد به لا خلاف فيه.
مسألة 114: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة، وتفرقا بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا من جنسه في الكل، كان له رده واسترجاع ثمنه، وكان له الرضا به، وإن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأحمد (3)، وهو أحد قولي الشافعي (4)، وهو اختيار المزني (5).
والقول الثاني: ليس له ذلك، ويبطل العقد (6).
دليلنا على أن له ذلك: أن ذلك عيب، والعيب لا يدل على بطلان العقد، وإنما يجب للمشتري إما الرضا به أو الفسخ، وإن كان ذلك كذلك كان البيع صحيحا، وله الرضا والفسخ، ومن حكم ببطلان العقد فعليه الدلالة.