الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٦٠
مسألة 93: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض (1).
دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 94: بيع الجبن بالجبن، والأقط بالأقط، والمصل بالمصل يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 95: الجبن، والأقط، والسمن، والمصل كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال (4).
دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأما التفاضل فلأنا قد بينا أن كل موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا (6)، وهذه جنس واحد.
مسألة 96: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز.
وقال الشافعي: بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا (7).
دليلنا: الآية (8) ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

(١) المجموع ١١: ١٨٣.
(٢) البقرة: ٢٧٥.
(٣) المجموع ١١: ١٩٣، وفتح العزيز ٨: ١٨٣.
(٤) المجموع ١١: ١٨٧ - ١٨٨.
(٥) البقرة: ٢٧٥.
(٦) أنظر ما بينه في المسألة " ٦٣ " المتقدمة.
(٧) الأم ٣: ٢٧، ومختصر المزني: ٧٧، والمجموع ١١: ١٨٩ - ١٩٠، وفتح العزيز ٨: ١٨٣.
(٨) البقرة: ٢٧٥.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست