دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " الصلح جائز بين المسلمين " (1) وهذا عام، وتخصيصه يحتاج إلى دليل.
مسألة 42: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت المشتري فيطالبه، ولا إلى الحاكم، بل مضى إلى الشهود وأشهد على نفسه بأنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: تبطل (3).
دليلنا: أنه قد وجب له الشفعة، وإبطالها يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك.
مسألة 43: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى، فكانت دراهم، أو حنطة فكانت شعيرا، لم تبطل شفعته. وبه قال جميع الفقهاء (4)، إلا زفر فإنه قال:
إن كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، وإن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط (5) كما قلناه.
دليلنا: أنه قد ثبتت شفعته، وبطلانها يحتاج إلى دلالة.