وقال الشافعي: لا ينعتق (1).
والتمثيل: أن يقطع أنفه أو أذنه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من مثل بعبده عتق عليه " (3).
مسألة 7: كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته، فهي مقدرة من العبد بقيمته مثل اليد، والرجل، والأنف، والعين، والموضحة، والمنقلة وغير ذلك.
وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: في ذلك أرش ما نقص، إلا في أربعة مواضع: الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة فإن فيها المقدر (5) كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6).
مسألة 8: الحارصة (7) والباضعة مقدرة في الحر، وكذلك في العبد