أمانة، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان، وإن فرط في ذلك - مثل أن جحد ثم اعترف أو منع ثم بذل - فعليه ضمان ذلك (1).
دليلنا: أن هذا النماء إنما حدث في ملك المغصوب منه، لأن ملكه لم يزل عنه، وإذا حدث في ملكه لزم الغاصب ضمانه إذا حال بينه وبين ملكه.
مسألة 11: المنافع تضمن بالغصب كالأعيان مثل: منافع الدار، والدابة، والعبيد، والثياب. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا تضمن المنافع بالغصب بحال، فإن غصب أرضا فزرعها ببذره، كانت الغلة له، ولا أجرة عليه إلا أن تنقص الأرض بذلك، فيكون عليه نقصان ما نقص.
وزاد على هذا، لو آجرها وأخذ أجرتها، ملك الأجرة دون مالكها (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (4). والمثل مثلان، مثل من حيث الصورة، ومثل من حيث القيمة،