مسألة 110: الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها لم يجز له أن يسلم غيرها. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يتعينان، ويجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد (2).
دليلنا: إن ما وقع على العقد مجمع على جوازه، وإقامة البدل مقامه يحتاج إلى دليل أو تراض، وليس ها هنا واحد منهما.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء، عينا بعين، يدا بيد " (3).
فقوله عليه السلام: " عينا بعين " يدل على أنهما يتعينان، ولو كانا لا يتعينان لما كان عينا بعين.
مسألة 111: إذا ثبت أنهما يتعينان، فمتى باع دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، ثم خرج إحديهما زائفا، بأن يكون الدراهم رصاصا، أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه (4).
وقال أبو علي الطبري في الإيضاح من أصحاب الشافعي: ومن أصحابنا من قال البيع صحيح، ومخير فيه (5).