وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: إن إقرار الشريك مقبول على شريكه، بناء منهما على أن إقرار الوكيل مقبول على موكله بقبض ما وكله فيه (1).
دليلنا على ذلك: أن الخمسمائة التي للبائع لا يبرأ منها، لأنه يقول ما أعطيتني ولا أعطيت من وكلته في قبضها، وإنما أعطيتها أجنبيا، ولا تبرأ من حقي بذلك، وأما الخمسمائة التي للذي لم يبع فلا يبرأ منها أيضا، لأنه يزعم أنها على المشتري لم يقبضها بعد، وإنما البائع هو الذي يقر بقبضه، وهو وكيل الذي لم يبع في قبض حقه.
والوكيل إذا أقر على موكله الحق الذي وكله في استيفائه لم يقبل قوله، إلا أنه إن شهد مع البائع شاهد آخر، أو امرأتان، أو يمين المشتري، فإنه يحكم على الشريك الذي لم يبع بقبض حقه، وإن لم يكن توجهت عليه اليمين لا غير.
مسألة 12: إذا كان مال بين شريكين، فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه، وباع مع ما لشريكه، مضى العقد يفيما للشريك، ويبطل فيما للغاصب.
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان:
منهم من قال: المسألة مبنية عليل تفريق الصفقة، فيبطل البيع في القدر المغصوب، وهل يبطل في حصة الشريك البائع؟ على قولين:
إذا قال: لا تفرق الصفقة، بطل في الجميع.
وإذا قال: تفرق، يصح في حصة الشريك البائع، ويبطل في الباقي (2).
ومنهم من قال: المسألة على قول واحد كما قال الشافعي، لأن هذا البيع صفقتان، لأن في طرفيه عاقدين، فإذا جمع بين الصفقتين في العقد فبطلت