دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، فإنها تتضمن ذكر البيض، فأما المني فإنه نجس عندنا، وما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا خلاف.
مسألة 271: بيض ما يؤكل لحمه، إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني، فإنه يجوز أكله وبيعه.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا يجوز (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ودلالة الأصل، وقوله تعالى: " وأحل الله البيع " (4) والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 272: بذر دود القز يجوز بيعه.
وللشافعي فيه وجهان (5).
دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 273: يجوز بيع دود القز، وبيع النحل إذا رآها، ثم اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع عليها. وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بيع النحل (8).