أجرة المثل، لأنه دخل على أن يكون له المسمى في مقابلة عمله.
مسألة 5: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك (2).
وللشافعي في البويطي ما دل على ذلك (3).
قال أصحابه: لا يجئ ذلك على مذهبه (4).
وبنى أبو حنيفة ومالك ذلك على الوديعة، وأن له أن يسافر بها (5).
وعندنا أنه ليس له ذلك في الوديعة أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل أنه ليس له ذلك، لأنه تصرف في مال الغير، وإثبات ذلك وإجازته يحتاج إلى دليل، وإلى إذنه ولم يوجد.
مسألة 6: إذا سافر بإذن رب المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض.