البيع والشرط (1).
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المؤمنون عند شروطهم " (2) وهذا عام في كل شرط إلا ما أخرجه الدليل من شرط يخالف الكتاب والسنة.
مسألة 41: إذا تبايعا مطلقا، فكان بينهما خيار المجلس. أو تبايعا بشرط الخيار، فكان بينهما خيار الشرط، جاز أن يتقابضا في مدة الخيار، ويكون الشرط قائما حتى ينقطع. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار (4).
دليلنا: أن الأصل جوازه، ولا مانع في الشرع يمنع منه.
مسألة 42: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد (5).
وقال محمد ومالك: يجوز بقدر الحاجة، فإن كان المبيع ثوبا أو دارا أو نحو هذا، جاز يوما ولا يزاد عليه. وإن كان قرية أو ما لا ينقلب إلا في مدة، جاز الشهر والشهرين وقدر الحاجة (6).