والثاني: أنه يصح، ويصرفه إلى الفقراء والمساكين، ويبدأ بفقراء أقاربه، لأنه أولى (1).
دليلنا: إن صحة الوقف يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل يدل على صحة هذا الوقف.
ولأنه أيضا مجهول، ولو وقف على مجهول كان باطلا، فهذا آكد.
مسألة 12: إذا وقف وقفا، وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله، جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، وبعضه في الحج والعمرة لأنهما من سبيل الله، وبه قال أحمد بن حنبل (2).
وقال الشافعي: يصرف جميعه إلى الغزاة الذين ذكرناهم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن سبيل الله عام في جميع ذلك، فوجب صرفه إليهم، بدلالة ما قدمناه من خبر أم معقل، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: " اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله " (4).
مسألة 13: يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه.
وقال الشافعي: يجوز ذلك مطلقا، ولم يخص (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما قلناه مجمع على جوازه، وما ذكروه لا دليل عليه.