والقول الآخر: أنه على قدر الأنصباء، وهو الأصح عندهم، واختاره أبو حامد الأسفرايني، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، ومالك، وهو قول أهل الحجاز، وبه قال أحمد وإسحاق (1).
دليلنا على المسألة الأولى: أنه إذا كان الشريك واحدا فلا خلاف في ثبوت الشفعة، وإذا كانوا أكثر من ذلك فلا دليل على ثبوت الشفعة لهم، وأخبار أصحابنا التي يعتمدونها ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
ونصرة القول الآخر أخبار رويت في هذا المعنى (3)، والأقوى عندي الأول.
مسألة 12: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث (4). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (5).
وقال قوم من أصحابنا: أنها تورث مثل سائر الحقوق، وهو اختيار المرتضى