مسألة 16: إذا باع شقصا من مشاع، لا يجوز قسمته شرعا - كالحمام، والأرحية (1)، والدور الضيقة، والعضائد (2) الضيقة - فلا شفعة فيها. وبه قال أهل الحجاز: ربيعة، ومالك، والشافعي، وهو قول عثمان بن عفان (3).
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وأبو العباس بن سريج: تجب الشفعة فيها (4).
دليلنا ما رواه أبو هريرة وجابر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " (5).
وقال جابر: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " (6).