دليلنا: الآية (1)، ودلالة الأصل، وإبطاله يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " (2).
فنهى عن التدليس وجعل المشتري بالخيار بين الإمساك والرد، فلو كان البيع باطلا ما جعله بالخيار فيه.
مسألة 212: من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء مكروه منه، وليس بحرام إذا لم يكن ذلك الحرام بعينه، سواء كان الحرام أقل أو أكثر أو متساويا.
وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: إن كان الحرام أكثر حرم كله، وإن كان الحلال أكثر فهو حلال (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (5) ومن حكم بتحريم الكل فعليه الدلالة.
وأيضا روى النعمان بن بشير قال (6): سمعت رسول الله يقول: " الحلال