وحكي عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا يجوز ذلك (1).
وحكى أبو بكر بن المنذر عنهما أنهما جوزا المزارعة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن هذا الخلاف قد انقرض.
ولأن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى سعد بن أبي وقاص قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة (3).
مسألة 3: يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب، أو فضة، أو طعام. وبه قال الشافعي وغيره (4).
وقال مالك: لا يجوز إكراؤها بالطعام، وبكل ما يخرج منها (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، إلا أن يشرط الطعام منها فإن ذلك لا يجوز، فأما بطعام في الذمة فإنه يجوز على كل حال.
مسألة 4: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما، صح العقد، ولا يجوز له أن يزرع