الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٤٨
عليه وآله قال: " الطعام بالطعام مثلا بمثل " وطعامنا يومئذ الشعير (1)، فثبت أن الطعام ينطلق عليهما، فلذلك رده. وبه قال عمر، وسعد بن أبي وقاص (2)، ولا مخالف لهما.
مسألة 67: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية، متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: يجوز ذلك نقدا ونسية (4).
وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا (5).
دليلنا: إنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا، ولا دليل على جوازه نسية، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه.
وروى الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية (6).
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الحيوان بالحيوان واحدا باثنين لا بأس به نقدا، ولا يجوز نسية، ولا يجوز إلى أجل " (7).

(١) رواه مسلم في صحيحه ٣: ١٢١٤ حديث ٩٣، والدارقطني في سننه ٣: ٢٤، وأحمد بن حنبل في مسنده ٦: ٤٠٠، والبيهقي في سننه الكبرى ٥: ٢٨٣، باختلاف يسير في اللفظ.
(٢) المحلى ٨: ٤٩١.
(٣) عمدة القاري ١٢: ٤٤، وشرح فتح القديرة: ٢٩٠، والمجموع ٩: ٤٠٣، وبداية المجتهد ٢: ١٣٣.
(٤) المجموع ٩: ٤٠٢ - ٤٠٣، وعمدة القاري ١٢: ٤٤، وبداية المجتهد ٢: ١٣٣، وسنن الترمذي ٣: ٥٣٩.
(٥) انظرها في الكافي ٥: ١٩٠ - ١٩١ (باب المعارضة في الحيوان)، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٧ حديث ٧٩٧ و ٨٠٠، والتهذيب ٧: ١١٨ - ١١٩ حديث ٥١١ - ٥١٧.
(٦) سنن ابن ماجة ٢: ٦٣٧ حديث ٢٢٧٠، وسنن أبي داود ٣: ٢٥٠ حديث ٣٣٥٦، وسنن الترمذي ٣: ٥٣٨ حديث ١٢٣٧، ورواه البيهقي في سننه الكبرى ٥: ٢٨٨ باختلاف يسير في ألفاظه.
(٧) سنن الترمذي ٣: ٥٣٩ حديث 1238، ورواه ابن ماجة في سننه 2: 763 حديث 2270 باختلاف يسير في ألفاظه.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست