عليه وآله قال: " الطعام بالطعام مثلا بمثل " وطعامنا يومئذ الشعير (1)، فثبت أن الطعام ينطلق عليهما، فلذلك رده. وبه قال عمر، وسعد بن أبي وقاص (2)، ولا مخالف لهما.
مسألة 67: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية، متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: يجوز ذلك نقدا ونسية (4).
وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا (5).
دليلنا: إنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا، ولا دليل على جوازه نسية، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه.
وروى الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية (6).
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الحيوان بالحيوان واحدا باثنين لا بأس به نقدا، ولا يجوز نسية، ولا يجوز إلى أجل " (7).