بيعه وشراؤه، وإن كان قد رآه فإن كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشئ مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فإن وجد على ما رآه فلا خيار له، وإن وجد متغيرا كان بالخيار.
وإن كان الزمان تطاول والشئ مما يتغير، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر، أو شجرة صغيرة فكبرت، فإن بيعه لا يجوز، لأن المبيع مجهول الصفة.
هذا إذا قال: إن بيع خيار الرؤية لا يجوز، وإذا قال: أنه يجوز بيع خيار الرؤية، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، لأن بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، وهذا لا يصح في الأعمى.
والثاني: يجوز ويوكل من يصفه، فإن رضيه قبضه، وإن كرهه فسخ البيع (1).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2) ولم يخص. وقوله: " واشهدوا إذا تبايعتم " (3) ولم يفرق.
وأيضا فإن جماعة من الصحابة كفوا ولم يقل أحد أنهم منعوا من البيع، ولو منعوا لنقل ذلك.
مسألة 280، إذا نجش بأمر البائع ومواطاته، وهو أن يزيد في السلعة، ليقتدي به المشتري فيشتريه، يصح البيع بلا خلاف، ولكن للمشتري الخيار.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه (4).