إلى دليل.
مسألة 8: إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا، لا يستحق الشفعة عليها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل. وبه قال الحارث العكلي (2) (3).
وقال مالك وابن أبي ليلى: تجب الشفعة، لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولأن إثبات الشفعة في مثل هذا يحتاج إلى دلالة.
مسألة 9: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة، وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا، وبين أن يصبر إلى سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها.