الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٣
إلى دليل.
مسألة 8: إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا، لا يستحق الشفعة عليها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل. وبه قال الحارث العكلي (2) (3).
وقال مالك وابن أبي ليلى: تجب الشفعة، لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولأن إثبات الشفعة في مثل هذا يحتاج إلى دلالة.
مسألة 9: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة، وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا، وبين أن يصبر إلى سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها.

(١) اللباب ٢: ٥٨، وبدائع الصنائع ٥: ١٢، والمبسوط ٤: ١٤٥، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦، والمغني لابن قدامة ٥: ٤٦٩، والشرح الكبير ٥: ٤٦٥ و ٥٣٣، والأم ٤: ٧، والمجموع ١٤: ٣٢١، وفتح العزيز ١١: ٤٢٩.
(٢) أبو الحسن، الحارث بن يزيد العكلي التيمي. كان فقيها من أصحاب إبراهيم، من عليتهم، قديم الموت، لم يرو عنه إلا الشيوخ، روى عن أبي زرعة بن عمرو، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعبد الله ابن يحيى الحضرمي، تهذيب التهذيب ٢: ١٦٣.
(٣) الأم ٤: ٣ و ٧، والسراج الوهاج: ٢٧٥، والمجموع ١٤: ٣٢١، ومغني المحتاج ٢: ٢٩٨، وفتح العزيز ١١: ٤٤٩، والمغني لابن قدامة ٥: ٤٦٩، والشرح الكبير ٥: ٤٦٥ و ٥٣٣، وبدائع الصنائع ٥: ١٢، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦.
(٤) أسهل المدارك ٣: ٣٩ - ٤٠، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك ٢: ٢٢٩، والمغني لابن قدامة ٥: ٤٦٩، والشرح الكبير ٥: ٤٦٥ و ٥٣٣، والمجموع ١٤: ٣٢٢، وفتح العزيز ١١: ٤٤٩.
(٥) أنظر ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٧ حديث ١٦٥ والشيخ المؤلف قدس سره في التهذيب ٧: ١٦٧ حديث 742.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست