إذا أعتق.
وقال الشافعي: متى أذن له في التجارة، فركبه دين، فإن كان في يده مال قضى عنه، وإن لم يكن في يده مال يقضى منه كان في ذمته يتبع به إذا أعتق، ولا يباع فيه (1).
وقال أبو حنيفة: يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (3).
وأيضا فقد ثبت أن العبد لا يملك، فإذا أذن له في التجارة فركبه الدين فلا يجوز أن يباع فيه، لأن ملك الغير، وإيجاب بيعه والقضاء به يحتاج إلى دلالة، والشرع خال منه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 298: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه، أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى، ولا يقتص منه ما دام مملوكا. وبه قال زفر، والمزني، وداود، وابن جرير (4).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يقبل إقراره ويقتص منه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إقراره على نفسه يتضمن إقرارا على الغير، لأنه ملك الغير، فإذا أقر بما يوجب القصاص كان ذلك إقرارا بإتلاف مال الغير، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 299: إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع، لا يقبل إقراره.