من أدى ما قلنا برئت ذمته بالإجماع، ومتى لم يفعل لم يبرأ ذمته بيقين، لأنه فيه الخلاف.
مسألة 9: ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان إلى همدان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها، فإن ردها إلى حلوان فإنه لا يزول معه ضمانه عندنا، فإن ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها زال ضمانه، وعليه أجرة المثل فيما تعدى على ما مضى، ويكون عليه ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف، لا من يوم أكراها.
وقال الشافعي: لا يزول ضمانه إذا ردها إلى حلوان. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (1).
قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان بردها إلى هذا المكان، ثم رجع فقال بزوال الضمان عنه (2).
وقال زفر ومحمد: إنه يزول الضمان عنه، كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها إلى مكانها كما كانت (3).
دليلنا: أنه قد ثبت أنه ضمنها بالتعدي بلا خلاف، ومن قال: يزول ضمانه بردها إلى موضع التعدي فعليه الدلالة، وعلى المسألة إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) تدل عليها.
مسألة 10: يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء. وبه قال أهل العراق (5).