مسألة 43: إذا أراد العدل بيع الرهن، فلا بد من إذن المرتهن، ولا يلزم إذن الراهن.
وللشافعي في إذن الراهن وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: لا بد من إذنه (2).
دليلنا: أنه قد أذن له في بيعه في حال التوكيل، فهو يملك الإذن فيه، فلا يحتاج إلى تجديده، ولأنه لا دلالة عليه، ولأنه يؤدي إلى أن لا يباع الرهن أصلا، إن امتنع من الإذن أبدا.
مسألة 44: لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله حالا، ويكون من نقد البلد، إذا أطلق له الإذن، فإن شرط له جواز ذلك كان جائزا. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله، وبنسية، حتى قال: لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف دينار، فباعها بدانق نسية إلى ثلاثين سنة كان جائزا (4).
دليلنا: أنا قد اتفقنا أنه إذا باعه بما قلناه كان البيع ماضيا، ولا دليل على أن ما قاله صحيح.