وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز (1).
وقال باقي أصحاب الشافعي: يجوز (2)، مثل ما قلناه.
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (3) ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 33: استصناع الخفاف، والنعال، والأواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد، لا يجوز. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن الناس قد اتفقوا على ذلك (5).
دليلنا على بطلانه: أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها، وأنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن، والمشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، ولأن ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة، ولا موصوف بالصفة في الذمة، فيجب المنع منه.
مسألة 34: يجوز أن يشتري قلعة (6) بدراهم، على أن يجعلها مشتركة. وبه