دليلنا على بطلان مذهب الحسن: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن خلافه قد انقرض، ولأنه واحد لا يعتد به لشذوذه.
مسألة 15: إذا أفلس من عليه الدين، وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه، لا يؤاجر ليكتسب، ويدفع إلى الغرماء. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأكثر الفقهاء (1).
وقال أحمد، وإسحاق، وعمر بن عبد العزيز، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وسوار بن عبد الله القاضي: أنه يؤاجر، ويؤخذ أجرته، فتقسم بين غرمائه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب إجارته وتكسبه.
وأيضا قوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (3) ولم يأمر بالكسب.
مسألة 16: المفلس إذا ماتت زوجته، وجب أن يجهزها من ماله.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب عليه تجهيزها ونفقتها (4).
والثاني: لا يجب ذلك عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها (6)، وذلك عام في كل موضع.