إحداهما لم تبطل الأخرى، وإنما تبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة واحدة (1)، وهو الصحيح عندهم.
فأما إذا غضب أحد الشريكين من الآخر، وباع الجميع، بطل في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولان (2):
وإذا وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته، فباع الغاصب جميع المال، وأطلق البيع، بطل في القدر المغصوب، وهل يبطل في حصة الموكل؟ على قولين (3)، بناء على تفريق الصفقة، ولا خلاف بينهم إذا أطلق ذلك البيع، وإن لم يطلق وأخبر المشتري أنه وكيل، فهو على الخلاف الذي مضى.
دليلنا على أنه لا يبطل في الجميع قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (4) وهذا بيع صادف ملكا، وأما ما لا يملك فلا خلاف في أنه لا يمضى البيع فيه.
مسألة 13: إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد، لا يصح البيع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما يصح (5).
والآخر: لا يصح (6)، وهو الأصح عندهم.
دليلنا: أن هذا العقد بمنزلة العقدين، لأنه لعاقدين، وثمن كل واحد منهما مجهول، لأن ثمنهما يتقسط على قدر قيمتهما وذلك مجهول، والثمن إذا كان مجهولا