وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " منى مناخ من سبق " (1).
وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وهي كثيرة أوردناها في الكتاب الكبير (2)، ولا أعرف خلافا بينهم في ذلك.
مسألة 317: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم، لم يصح ذلك.
وللشافعي فيه قولان (3).
دليلنا: قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (4).
وهذا عام في جميع الأحكام.
مسألة 318: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، فأعتقه، لم يصح إذا كان مسلما، وإن كان كافرا يصح.
وقال الشافعي: يصح على كل حال، ويدخل في ملكه، ويخرج منه بالعتق (5)، ولم يفصل.
دليلنا: أنا قد بينا أن الكافر لا يصح أن يملك المسلم، والعتق فرع على الملك، فإذا لم يصح ملكه لم يصح عتقه.
وإذا كان كافرا جاز أن يملكه، فيصح عتقه، فينتقل إليه بالملك ثم ينعتق.
مسألة 319: إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة، صح بلا خلاف.
وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل له عملا، صح أيضا عندنا.
واختلف أصحاب الشافعي، ففيهم من قال: فيه قولان كالشراء (6).