واستدل الشافعي على ما قاله بقوله عليه السلام: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها " (1).
فأوجب المهر وهذا ليس بصحيح، لأن ذلك يتناول العقد دون الإكراه.
مسألة 17: السارق يقطع ويغرم ما يسرقه. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: الغرم والقطع لا يجتمعان، فإن غرم لم يقطع، وإن قطع لم يغرم (3).
دليلنا: قوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (4) ولم يفرق.
مسألة 18: يصح غصب العقار، ويضمن بالغصب. وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن (5).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح غصب العقار ولا يضمن بالغصب (6).