وللشافعي فيه ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح:
أحدها: أنه لا يرده. مثل ما قلناه.
والثاني: يرده ولا يرد معه شيئا.
والثالث: يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده (1).
دليلنا: أنه قد تصرف بالمبيع، فليس له رده لعموم الأخبار الواردة في ذلك (2).
مسألة 197: إذا اشترى ثوبا، ونشره فوجد به عيبا، فإن كان النشر ينقص من ثمنه - مثل الشاهجاني المطوي على طاقين - لم يكن له رده.
وقال أصحاب الشافعي: إن كان مما لا يمكن الوقوف عليه إلا بالنشر فعلى الخلاف الذي بينهم، وفيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الأولى (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 198: إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه، فإن كانت جناية توجب القصاص فلا يصح البيع، وإن كانت جناية توجب الأرش صح إذا التزم مولاه الأرش.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يصح بيعه. وهو اختيار المزني، وأبي حنيفة ولم يفصلوا (4).
والثاني: لا يصح. ولم يفصل (5).