قرضا، أو أرش جناية، وإن اتفقا على الزيادة لم يصح ولم يثبت، وإن حط من الثمن شيئا أو حط جميعه كان ذلك إبراء ولا يلحق بالعقد، ويكون إبراء في الوقت الذي أبرأه فيه. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: التأجيل يثبت في الثمن والأجرة والصداق، ويلحق بالعقد، وكذلك الزيادة. وأما الحط فينظر فيه، فإن كان لبعض الثمن لحق بالعقد، وإن كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد، وكان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه.
قال: وأما في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية فإنه لا يثبت فيهما التأجيل ولا الزيادة بحال (2).
وقال مالك: يثبت التأجيل في الجميع من الثمن، والأجرة والصداق والقرض وأرش الجناية، وقال في الزيادة مثل قول أبي حنيفة (3).
دليلنا: أنه إذا ثبت الحق بأحد الأسباب المتفق عليه، فالزيادة عليه، وإلحاقها به يحتاج إلى دلالة، والأصل عدمها.
مسألة 294: لا يصح بيع الصبي وشراؤه، سواء أذن له فيه الولي أو لم يأذن.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إن كان بإذن الولي صح، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي (5).
دليلنا: إن البيع والشراء حكم شرعي، ولا يثبت إلا بشرع، وليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي وشراؤه صحيحان.