فأما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 190: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له الخيار. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: له الخيار (2).
دليلنا: ما قلناه من أن إثبات ذلك عيبا يرد به يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإن العلم بالغناء ليس بمحرم، وإنما صنعته واستعماله حرام، فلا يثبت بالعلم الرد.
مسألة 191: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كان به عيب، كان له الرجوع بالأرش. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك (4).
دليلنا: أنه إذا ثبت أن ذلك العيب مما يوجب الأرش، فمن أسقطه فعليه الدلالة.
مسألة 192: إذا اشترى شيئا وقبضه، ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر، لم يكن له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا، فيكون له رده ويكون له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا. وبه قال الشافعي (5).