مسألة 19: إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل، أو وجد من تتطوع برضاعه، وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له أن ينتزع الصبي منها ويسلمه إلى غيرها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: الأم أولى (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأن كونها أولى مع زيادة الأجرة يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
مسألة 20: إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة، سواء باعها من المستأجر أو من غيره. ثم ينظر، فإن علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار، وعليه أن يمسك حتى يمضي مدة الإجارة، وإن لم يعلم كان له الرد بالعيب، والخيار إليه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: إن البيع باطل (4).
والثاني: صحيح (5).