مسألة 312: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا (1).
وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا " (4) وقوله: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (5) وهذا بيع وتجارة.
وأيضا دلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح بالزيت النجس (6)، وهذا يدل على جواز بيعه للاستصباح، وأن لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب.
مسألة 313: يجوز بيع لبن الآدميات، وبه قال الشافعي وأحمد (7).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز (8).