وروي أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (1) عليهم السلام باع (علي) جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل (2).
وروى نافع، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة (مضمونة عليه) يوفيها صاحبها بالربذة (3).
وروى القاسم بن محمد، أن عبد الله بن مسعود أسلم في وصائف أحدهم أبو زائدة مولاه (4).
وروي عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن السلم في الوصائف؟ فقال:
لا بأس.
وروى عطاء عن عبد الله بن عباس أنه لم ير بذلك بأسا (5).
وهذا يدل على إجماع الصحابة، لأنه لمن يرو عن أحد النكير في ذلك.
مسألة 6: من شرط صحة السلم، قبض رأس المال قبل التفرق. وبه قال