مسألة 221: الاستبراء يكون عند المشتري سواء كانت جميلة أو قبيحة، ولا يجب المواضعة - وهو جعلها عند عدل حتى تستبرء - وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).
وقال مالك: إن كانت وخشة (2) مثل ما قلناه، وإن كانت جميلة رايعة وجبت المواضعة عند عدل حتى تستبرء، ثم يقبضها المشتري (3).
دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله أوجب الاستبراء على المشتري ومنع من وطئها (4)، ولا يكون ذلك إلا مع تمكنه من ذلك، ومع المواضعة لا يتم ذلك.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض " (5).
مسألة 222: إذا اشترى جارية في حال حيضها، احتسب بقية الحيض وكفاه.
وقال الشافعي: لا يحتسب ببقيته، وعليه أن يستأنف للاستبراء حيضة أخرى (6). وبه قال أبو حنيفة (7).