لا ضمان عليه، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله إلا ببينة، فإن لم يكن له بينة وجب عليه الضمان (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار التي أوردناها (2)، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.
مسألة 68: إذا كاتب عبده على نجمين، وأخذ به رهنا، صح الرهن. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: لا يصح (4).
دليلنا قوله تعالى: " فرهان مقبوضة " (5) ولم يفرق، فهو على عمومه.