وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا، ويخاف ضياعها.
والآخر: لا يجب، غير أنه يستحب (1). وإن كان غير أمين لا يجوز له أخذها على حال، لأنها أمانة، ولا يؤتمن غير أمين.
دليلنا: الأخبار التي رواها أصحابنا، فإنهم رووا: " أن الناس كلهم لو تركوها لجاء صاحبها وأخذها " (2).
وروي عن ابن عمر أنه قال: " دع خيرها بشرها " (3).
وأيضا فإنها ملك الغير، وأخذها لا يجوز إلا بإذن.
مسألة 4: يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر: أنه يجب عليه الإشهاد (4).
وقال أبو حنيفة: إن أشهد فإنه يكون أمانة، وإن لم يشهد يكون مضمونا عليه في يده (5).