الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩
دليلنا أن العقد قد ثبت، ومن ادعى أن لهما أو لأحدهما الفسخ فعليه الدلالة.
وأيضا قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (1) فأمر بالوفاء بالعقود، والإجارة عقد، فوجب الوفاء به.
مسألة 3: من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فإن المستأجر يملك تلك المنفعة، والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها. وبه قال الشافعي (2).
وذهب أبو حنيفة إلى أن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، والمستأجر لا يملك المنفعة، وإنما تحدث في ملك المكري، ثم يملك المكتري من المكري حين حدوثه في ملكه، فعنده المنفعة غير مملوكة، وإنما المكري يملك حدوثها، والمكتري يملك من المكري بعد ذلك (3).
وعلى مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 4: إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة، ولا تأجيله، فإنه يلزم الأجرة عاجلا. وبه قال الشافعي (5).

(١) المائدة: ١.
(٢) الأم ٤: ٢٥ و ١٧، ومختصر المزني: ١٢٦، ومغني المحتاج ٢: ٣٣٤، وكفاية الأخيار ١: ١٩٢، والأشباه والنظائر: ٥٢٥، وفتح العزيز ١٢: ١٩٧، والمبسوط ١٥: ١٠٨، وشرح فتح القدير ٧: ١٥٣، والشرح الكبير ٦: ٦٠.
(٣) اللباب ٢: ٥٢، والفتاوى الهندية ٤: ٤١٣، وشرح فتح القدير ٧: ١٥٣ و ١٥٧ والمغني لابن قدامة ٦: ١٧ - ١٨، والشرح الكبير ٦: ٦٠، وفتح العزيز ١٢: ١٩٧ - ١٩٨.
(٤) يدل عليه ما رواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٥٥ حديث ٦٨١ - ٦٨٢.
(٥) الأم ٤: ٣٠، ومختصر المزني: ١٢٦، وكفاية الأخيار ١: ١٩٢، والمجموع ١٥: ١٧، والسراج الوهاج:
٢٨٨
، ومغني المحتاج ٢: ٣٣٤، وفتح العزيز ١٢: ١٩٧، الشرح الكبير ٦: ١٥٥، وبداية المجتهد: 226.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست