دليلنا: إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق.
مسألة 307: لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، والأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا.
وقال الشافعي: الصغار منها على وجهين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم فإنها عامة (2).
مسألة 308: لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد، والخنزير، والدب، والثعلب، والأرنب، والذئب، والفيل وغير ذلك مما سنبينه.
وقال الشافعي: كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد، والفيل، وغير ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله عليه السلام: " إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (4).
وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب، فإن فيه خلافا، وهذا نص.
مسألة 309: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.
واختلف أصحاب الشافعي فيه:
فقال أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج: يمكن غسله وتنظيفه، وهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان، والصحيح عندهم أنه لا يجوز (5).