لا تشبهه (1).
دليلنا: أنه لا دليل على بطلان هذه المنفعة، ولا على دخوله في الرهن، فيجب أن يكون للراهن، لأن الأصل له.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الرهن محلوب ومركوب " (2) فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب، ولا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن، ثبت أنه للراهن.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " (3) ونماؤه غنمه، فيجب أن يكون له، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.
مسألة 59: ليس للراهن أن يكري داره المرهونة، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فإن أكراها وحصلت أجرتها كانت له.
وقال الشافعي: له أن يؤجرها ويسكنها غيره (4).
وهل له أن يسكنها بنفسه؟ لهم فيه وجهان (5).