ولم يقل عثمان، ولا أحد: أن الحجر على العاقل لا يجوز.
وروى أبو بكر بن المنذر أن عثمان مر بسبخة، فسأل عنها، فقالوا لفلان، اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقي عليا، فقال له: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها بنعلي (1).
وهذا يدل على أن الحجر جائز بإجماع الصحابة، لأن أحدا منهم لم ينكره، وإنما دفعه الزبير بالمشاركة، وامتنع عثمان لكون الزبير شريكا فيه.
مسألة 8: إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج (2).
والثاني: لا يحجر عليه وهو اختيار المزني (3).
دليلنا قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (4) وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: " شارب الخمر سفيه " (5) فوجب أن يمنع دفع المال إليه.
مسألة 9: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه. وبه قال جميع الفقهاء (6)