وأيضا على المسألة إجماع الفرقة، وأخبارهم (1) تدل عليها.
مسألة 8: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: ذلك شرط (3).
دليلنا: قوله تعالى " فرهان مقبوضة " (4)، فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة.
وأيضا فإنا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن، فهذا الفرع يسقط عنا.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: " الرهن محلوب ومركوب " (5).
فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن، وقد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك، فدل على أنه مركوب للراهن، وذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط، وأخبار الفرقة دالة على ذلك (6).
مسألة 9: إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن. وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي (7).