وتجارة، فيجب أن يكون مباحا لعموم الآيتين، والتخصيص يحتاج إلى دليل.
مسألة 99: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز، لأن ذلك ربا (1).
دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 100: إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن، وإن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزا (3).
دليلنا: الآية (4)، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 101: إذا باع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن، كان جائزا.
وقال جميع أصحاب الشافعي: لا يجوز (5).
وقال أبو الطيب بن سلمة منهم: يجوز (6).
دليلنا: الآية (7)، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 102: القسمة تمييز الحقين، وليس ببيع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والآخر أنه بيع (8).